• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وترجيح بينة الإثبات على بينة النفي من سلطة محكمة الموضوع

تقدير وزن البينات وترجيح إحداها على الأخرى هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُنقض حكمها في هذا الشأن إذا كان الدليل الذي أخذت به كافياً وسائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

ترجيح بينة على أخرى مما يعود لقناعة وتقدير محكمة الموضوع بحسبان أن تقدير الأدلة المطروحة في ملف الدعوى وترجيح بينة الإثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع كافياً لحمل النتيجة التي قضت بها المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 8008 الصادر بتاريخ 2000/2/14 عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 9700 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطز المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث ان القرار المومأ إليه قضي برفض الطعن الذي أحدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم 772 الصادر بتاريخ 2001/5/10 بدعوى الأساس.والذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طلاب المخاصمة ثلاثة أشهر وتغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم اغتصاب توقيع بالإكراه بقصد جلب منفعة غير مشروعة والاضرار بثروة الغير المعاقب عليه بأحكام المادة (635) عقوبات وبإلزامه بأن يدفع تعويضا للمدعبة مبلغا قدره عشرة آلاف ليرة سورية. إلى آخر منطوق القرار البدائي المستأنف الذي استعرض واقعة الدعوى وناقش الأدلة المعروضة فهيا واستخلص بتعليل قانوني سليم صحة ما نسب إلى المدعي عليه طلب المخاصمة من حيث أخذه بصمة المدعية إكراها وغصباً عندما حضرت إلى منزل والدها بعد وفاته للمطالبة بحصتها الإرثية فأوثقها المدعي عليه واستحضر ورقتين أحدهما فارغة والأخرى عبارة عن سند أمانة مطبوع وقام بوضع بصمة إبهامها على تلك الورقتين لإملائهما بما يفيد قبضها لحقوقها الإرثية وبقصد حرمانها من تلك الحقوق على النحو المساق في حيثيات القرار البدائي المستأنف الذي أيدته محكمة الاستئناف بعد أن ثبت لها صحة الواقعة التي أيدتها الخبرة الجارية على بصمة المدعية شقيقة طالب المخاصمة والذي جاء فيها البصمتين أخذنا بالعنف والشدة وان أخذهما تم من قبل شخص غير مؤهل لأخذ البصمات (تقرير الخبرة المؤرخ 2000/7/29 المبرز صورة عنه مع وثائق هذه الدعوى.ومن حيث ان ترجيح بيئة على أخرى مما يعود لقناعة وتقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الأدلة المطروحة في ملف الدعوى وترجيح بينة الإثبات على بينة النفي مما يعود المطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان القرار المطعون فيه ناقش أدلة الدعوى مناقشة سليمة وعللت المحكمة التي أصدرته تعليلا سائغاً وسليماً فجاء قرارها محمولا على أوجه استشهاده القانونية الأمر الذي يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة.