إذا لم يعترض الخصوم على المحكّم أو على تمديد أجل التحكيم حتى صدور القرار، عُدّ ذلك قبولاً منهم بالتمديد. وعند طلب التنفيذ، يقتصر دور القاضي على التثبت من استيفاء الحكم التحكيمي لشروطه الشكلية دون التعرض لموضوعه.
المادة 509 أصول تنص على أن التحكمي لا يثبت إلاّ بالكتابة .المادة 510 أصول تنص على أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح وإلاّ كان التحكيم باطلاً .المادة 513 أصول تنص على أن يكون قبول المحكم بالكتابة .المادة 519 أصول تنص على أنه على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتضي الخصوم تمديده .المادة 522 أصول تنص على أن المحكمين المفوضين بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون .عدم الاعتراض على مهمة المحكم ما بين صدور صك التحكيم وحتى صدور قرار المحكم ومجالسته والتكلم معه وتقديم الوثائق إليه حتى آخر يوم من صدور القرار دليل على الرضا التام على تمديد فترة التحكيم . بدعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تتحدد مهام القاضي بالتدقيق في النواحي الشكلية لحكم المحكمين دون أن يكون له أية صلة في بحث الأمور الموضوعية المطروحة على المحكمين