• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إنما هي المسائل التي تتعلق بالواقع ولا تصح سبباً للمخاصمة

تقدير الدليل ووزنه وترجيح بعضه على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يُثار به طريق الخصومة، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب واضحة وأدلة متساندة. كما أن التبدل الجزئي في تشكيل الهيئة لا يقتضي إعادة الإجراءات إذا تم تلاوة الضبوط السابقة وصحّحت الإجراءات واستمر نظر الدعوى أصولاً.

نص الاجتهاد

وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إنما هي المسائل التي تتعلق بالواقع ولا تصح سبباً للمخاصمة. التبديل في أحد أعضاء المحكمة وليس جميعهم، لا يحتاج لإعادة الإجراءات. وجود أثار العنف إثر التحقيق على جسم المدعي لا يدحض اعترافه بارتكاب الجرم طالما أن الاعتراف الذي يقول أنه انتزع منه بالعنف قد توافق مع أدلة أخرى، وتأكد بأقوال الشهود المناقشة: فعن ذلك:لما كانت وقائع هذه الدعوى قد تحصلت في أن مدعي المخاصمة يستثمر من الجهة المدعى عليها بالمخاصمة فيه كصالون للحلاقة لقاء بدل شهري قدره سبعة آلاف ليرة سوري وتحت هذا الصالون توجد بقالية للجهة المدعى عليها يتبع لها مستودع في ذات البناء ومحاذياً لها وكان المدعي المذكور وقت الفراغ حيث لا يوجد زبائن ينزل إلى البقالية ويمضي بعض الوقت لدى أصحابها المدعى عليهما ويجلس قرب طاولة فيها درج يحتوي على الغلة ومفاتيح المستودع وفي إحدى المرات وبغفلة من المدعى عليهما تمكن من اختلاس مفاتيح ونسخ عنه وأعاد الأصل إلى الدرج حتى كان اليوم 1995/9/8 حيث اتجه إلى المستودع وفتحه وسرق بعض المجوهرات ووضعها في كيس وهم بالخروج وعندما أمسك به المدعى عليهما مع آخرين وأخبرت السلطة المختصة وجرى التحقيق الفوري الذي اعترف خلاله بفعلته ومن ثم احيل إلى قاضي " التحقيق الذي طلب اتهامه بجناية المادة 625 ق. ع وأيده قاضي الإحالة في ذلك وقضت محكمة الجنايات بتجريمه بهذه الجناية عليه بالأشغال الشاقة سنة واحدة بعد منحه الأسباب المخفقة التقديرية. وعندما طعن المذكور بذلك الحكم صدر القرار المخاصم. وكان من الثابت على أن رئيس محكمة الجنايات الذي صار رئيساً للمحكمة وهو السيد رسلان عيد منذ جلسة 1997/5/27 تلى الضبط السابق لتبدل الرئيس وصودق عليه وكانت الإجراءات سليمة والأمر لا يحتاج إلى إعادة الإجراءات طالما أن التبديل اقتصر على أحد أعضاء المحكمة. وكانت الهيئة الجديدة هي التي استمعت إلى أقوال بقية الشهود وإلى دفوع الأطراف وأقوالهم وهي التي أصدرت الحكم المطعون فيه وجميع ضبوط الجلسات موقعة من رئيس المحكمة: عليه فإن ما اعتمده مدعي المخاصمة من نواحي سالفة الذكر غير مقبول. ومن حيث أن المدعى عليه اعترف بفعلته وقت التحقيق الفوري والشهود أكدوا رؤيتهم له يحمل المسروقات من المستودع إضافة لأقوال المدعية وإمساكها به وقت الحادث. ومن حيث أن وجود أثار العنف إثر التحقيق على جسم المدعي لا يدحض الأدلة المتوفرة طالما أن الاعتراف الذي يقول أنه انتزع منه بالعنف قد توافق مع الأدلة الأخرى تأكدت بأقوال الشهود. ومن حيث أن عقد الاستثمار الذي يحتمي به المدعي ويدلل بموجبه على شراكته مع المدعى عليهم وبسببه يستند إلى دخول المستودع إنما هو عقد يقتصر على صالون الحلاقة الواقع في الطابق العلوي ولا علاقة له بالبقالية الكائنة في الطابق السفلي وبالتالي فإنه لا يوجد ارتباط عقدي أو واقعي بين البقالية وبين صالون الحلاقة ومن حيث أن المحكمة أوردت في قرارها الأدلة المتوفرة وعرضت إلى كل منها وناقشتها بصورة مقبولة وخلصت منها إلى ثبوت الجرم ومن ثم الإدانة. ومن حيث أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إنما هي المسائل التي تتعلق بالواقع ولا تصح سبباً للمخاصمة. لما كان ذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً