• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح استئناف مالك الباخرة ولو ورد في الاستدعاء وصف زائد لا يؤثر في دلالة الطعن

إذا كان مقصد الاستدعاء واضحاً في الطعن بالاستئناف، فإن إضافة وصفٍ زائد لا أثر له في المعنى القانوني لا تبطل الاستئناف ولا تمنع قبوله.

نص الاجتهاد

يحق لمالكي الباخرة الاستئناف عنها و لا يؤثر على ذلك أن يذكر في استدعاء الاستئناف جانب كلمة (الاستئناف) عبارة (طالب التدخل) لان هذه العبارة الأخيرة لا تغدو كونها تزيد لا فائدة منها طالما أن الغاية هي الاستئناف .