إذا كان مقصد الاستدعاء واضحاً في الطعن بالاستئناف، فإن إضافة وصفٍ زائد لا أثر له في المعنى القانوني لا تبطل الاستئناف ولا تمنع قبوله.
يحق لمالكي الباخرة الاستئناف عنها و لا يؤثر على ذلك أن يذكر في استدعاء الاستئناف جانب كلمة (الاستئناف) عبارة (طالب التدخل) لان هذه العبارة الأخيرة لا تغدو كونها تزيد لا فائدة منها طالما أن الغاية هي الاستئناف .