تثبت مسؤولية الناقل البحري عن الضرر أو النقص اللاحق بالبضاعة إذا وقع أثناء مرحلة النقل البحري قبل انتهاء التسليم المرفئي، ويجوز إثبات ذلك بالشهادة المرفئية والخبرة المستعجلة والكشف التأميني.
الناقل البحري يسأل عن الضرر و النقص اللاحق بالبضاعة أثناء مرحلة النقل البحري و التي تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال المرفئي . إن الشهادة المرفئية و الخبرة المستعجلة يعتبران دليلي إثبات في القضية . إن الكشف الذي تجريه مؤسسة التأمين يعتبر أيضاً دليلاً