إذا قامت قرائن على أن أصل وثيقة الشحن محفوظ لدى الناقل أو وكيله، وكانت الصورة المقدمة للخصومة مصدقة من الجهة المختصة أو من وكيل الناقل، جاز التعويل عليها في الإثبات ومنحت القوة الثبوتية اللازمة.
يفترض أن أصل وثيقة الشحن لدى الناقل أو وكيله وليس لدى المدعي بدليل منح المدعي صورة عن الوثيقة مصدقة من شركة التوكيلات الملاحية وكبلة الباخرة مما يعطي لهذه الصورة القوة الثبوتية في الدعوى