• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مسؤولية الباخرة بتسليم البضاعة وتنظيم محضر الإدخال وتبقى الشهادة المرفئية هي المستند الحاسم لإثبات الضرر

إذا تمّ تسليم البضاعة إلى صاحبها أو تنظيم محضر ضبط إدخالها، فإن مسؤولية الناقل البحري تنقضي بالنسبة لما قد يُدّعى من ضرر لاحق، ولا يكفي تقرير خبرة أعدّته جهة التأمين لإلزام الباخرة ما لم يثبت قيام الضرر وارتباطه بها.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الباخرة تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال و استلام صاحب البضاعة لها و بذلك فان مستند الدعوى هي الشهادة المرفئية وأما بالنسبة لتقرير الخبرة الجارية من قبل مؤسسة التأمين على البضاعة لدى الجهة صاحبة البضاعة لا يلزم الباخرة ما لم يثبت أن هذا الضرر حصل