لا تقوم مسؤولية الناقل عن أضرار البضاعة بعد تسليمها إلى صاحبها، ولا يصلح الكشف أو الخبرة اللاحقة للتسليم وحدها لإثبات الضرر أو لإسناد المسؤولية إليه؛ بل يجب التحقق من حصول الضرر قبل التسليم ومن أسبابه ومقداره واستناد الحكم إلى أدلة واضحة ومناقشتها.
مسؤولية الناقل تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال وتسليم البضاعة إلى صاحبها و بذلك فانه لا يعتمد على الكشوف و الخبرات الجارية على البضاعة بعد تسليم البضاعة لصاحبها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تناقش ما جاء بالشهادت المرفئية و تتبين ما إذا كان قد حصل ضرر للبضاعة ومقداره و نتيجته وان تناقش عما إذا كانت الخبرات و الكشوف الجارية من قبل مؤسسة التأمين قد جرت قبل تسليم البضاعة لصاحبها أم بعده وتطبق أحكام القانون على ضوء ذلك أما وأنها لم تفعل ولم تبين مستندها و أدلتها في الحكم مما لم يمكَن المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه و هذا ما يعرض القرار للنقض