• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد هو الذي يحدد العلاقة بين الطرفين ولا ينهض الادعاء بالظروف الاقتصادية وحدها دليلاً على الإكراه

لا يثبت الإكراه المعيب للرضا إلا إذا قام دليل على وقوعه وقت التعاقد وبما يصدر عن المتعاقد الآخر أو عن الغير، أما مجرد الضائقة أو الظروف الاقتصادية فلا تُعد بذاتها إكراهاً قانونياً.

نص الاجتهاد

العقد هو الذي يحدد العلاقة بين الطرفين . – الإكراه لم يثبت وقت التعاقد من المتعاقد الآخر او من غيره و كان ما ادعاه الطاعن من إكراه نتيجة الظروف الاقتصادية لا يعتبر من قبل الإكراه .