إذا لم تُوقَّع مسودة الحكم من كامل أعضاء الهيئة القضائية، كان الحكم مشوباً بالبطلان ولو كانت المبيضة موقعة منهم جميعاً، متى أوجب القانون توقيع المسودة من الهيئة بكاملها.
لما كانت مسودة الحكم الطعين موقعه من الرئيس و مستشار دون المستشار الثالث # وحيث أنه و لئن كانت مبيضة الحكم موقعة من الهيئة بكاملها الا ان مسودة الحكم يجب ان تكون موقعة من كامل الهيئة اعمالاً لنص المادة /203/ أصول محاكمات .