• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية وإلا كان الحكم مشوباً بالبطلان

إذا لم تُوقَّع مسودة الحكم من كامل أعضاء الهيئة القضائية، كان الحكم مشوباً بالبطلان ولو كانت المبيضة موقعة منهم جميعاً، متى أوجب القانون توقيع المسودة من الهيئة بكاملها.

نص الاجتهاد

لما كانت مسودة الحكم الطعين موقعه من الرئيس و مستشار دون المستشار الثالث # وحيث أنه و لئن كانت مبيضة الحكم موقعة من الهيئة بكاملها الا ان مسودة الحكم يجب ان تكون موقعة من كامل الهيئة اعمالاً لنص المادة /203/ أصول محاكمات .