• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية الباخرة قائمة عن نقض الحاوية وتلف محتوياتها ما لم تثبت تسليمها مختومة بأختامها وأقفالها التي تنفي الشبهة عنها

إذا ادّعت الباخرة براءة عهدتها من الحاوية، وجب عليها أن تثبت تسليمها وهي ممهورة بالأختام والأقفال اللازمة التي تمنع الشبهة؛ فإن عجزت بقيت مسؤوليتها قائمة عن النقض والضرر اللاحق بمحتويات الحاوية.

نص الاجتهاد

لئن كان محضر ضبط الادخال لم يشر الى اقفال رصاص الحاوية الا انه كان على الباخرة ان تثبت ان الحاوية قد سلمت لصاحبها بالاختام و الرصاص و الاقفال التي تنفي الشبهة عنها و طالما لم تفعل فتبقى مسؤولية الباخرة قائمة بالنسبة للنقض و الضرر اللاحق بمحتويات الحاوية .