إذا ادّعت الباخرة براءة عهدتها من الحاوية، وجب عليها أن تثبت تسليمها وهي ممهورة بالأختام والأقفال اللازمة التي تمنع الشبهة؛ فإن عجزت بقيت مسؤوليتها قائمة عن النقض والضرر اللاحق بمحتويات الحاوية.
لئن كان محضر ضبط الادخال لم يشر الى اقفال رصاص الحاوية الا انه كان على الباخرة ان تثبت ان الحاوية قد سلمت لصاحبها بالاختام و الرصاص و الاقفال التي تنفي الشبهة عنها و طالما لم تفعل فتبقى مسؤولية الباخرة قائمة بالنسبة للنقض و الضرر اللاحق بمحتويات الحاوية .