• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحري المحكمة عن الضرر الحقيقي والرد على دفوع الخصوم قبل الحكم بالتعويض

يشترط لصحة الحكم بالتعويض أن تُحدّد المحكمة الضرر الحقيقي تحديداً سائغاً، وأن تتحقق من ثبوت الأضرار المدّعى بها، وأن ترد على الدفوع الجوهرية التي قد تغيّر وجه الرأي في الدعوى.

نص الاجتهاد

حيث أن المحكمة لم تتحر عن قيمة الأضرار الحقيقية ولم تستثبت حصول بقية الأضرار ولم ترد على دفع الجهة الطاعنة مخالفة بذلك المادة /204/ من قانون الأصول ، مما يتعين نقض الحكم لهذا السبب لصدوره سابقاً لأوانه .