اليمين المتممة التي تُوجّهها محكمة الدرجة الأولى لا تُنشئ إلزاماً على محكمة الاستئناف، لأن تقدير الأدلة والقرائن منوط بمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى على درجتها الاستئنافية، ولها أن تأخذ بما تراه مناقضاً لتقدير محكمة أول درجة متى بنت قناعتها على أسباب سائغة.
ان قيام محكمة الدرجة الاولى بتحليف المدعي اليمين المتممة وان كان يعتبر ترجيحا لأدلته من قبلها الا ان هذه القناعة بتقدير الادلة ليست ملزمة لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الموضوع و بالتالي فانها ان لم توافق محكمة الدرجة الاولى قناعتها و خالفتها الرأي فإن