تقدير تقرير الخبرة والأخذ به من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التقرير واضحاً ومعللاً ومستوفياً لشروطه، ولا يُعقَّب عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغاً.
طالما ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة ثلاثية وجاءت نتيجها ان التوقيع على السند هو للمدعي وقد اقتنعت المحكمة المذكورة بتقرير الخبرة فان هذا يدخل في مطلق صلاحياتها ولا يعقب عليها في ذلك طالما ان التقرير جاء واضحاً ومعللاً و مستوفياً شرائطه كما ان ترجيح هذ