تُقبل البيانات المقدّمة إلى الإدارة المالية كدليلٍ على أرباح الشركة وتكون حجّةً على من قدّمها ودفعها ويدير الشركة، ما لم تُثبت بأدلةٍ قانونيةٍ أخرى خلاف ذلك.
يجوز اثبات مقدار ارباح الشركة بالبيانات المقدمة الى مديرية المالية من قبل المدعى عليه و تعتبر هذه البيانات حجة عليه طالما انه هو الذي دفعها وقدمها وهو الذي يدير الشركة بموجب عقد تأسيسها مالم تدحض هذه البيانات بأدلة أخرى مقبولة قانوناً في العلاقات التجار