مجرد وجود أغراضٍ للمدعي في محلٍّ يدّعي فيه حصةً شائعة أو إرثية لا يُعدّ بذاته إكراهاً على البيع، ما دام النزاع قابلًا للفصل قضائياً، وكان بوسع من يدّعي عدم الحق أن يلجأ إلى القضاء لإخراج الشاغل أو انتزاع يده وفق الأصول.
إن كان للمدعي بعض الاغراض ضمن المحل على اساس ان له به حصة كوارث قبل أن يبيع هذه الحصة للمدعى عليه لا يرقى الى درجة الاكراه وكان بامكان المدعى عليه اللجوء للقضاء من اجل اخراجه منه فيما اذا لم يكن للمدعي حق بالمحل.