إذا ادّعت الباخرة انتفاء مسؤوليتها عن ضرر أصاب الحاوية ومحتوياتها، وجب عليها أن تثبت تسليمها إلى صاحبها مختومة ومقفلة بالأختام والرصاص والأقفال التي تنفي الشبهة، وإلا بقيت مسؤوليتها قائمة.
لئن كان محضر ضبط الادخال لم يشر الى اقفال رصاص الحاوية الا انه كان على الباخرة ان تثبت ان الحاوية قد سلمت لصاحبها بالاختام و الرصاص و الاقفال التي تنفي الشبهة عنها و طالما لم تفعل فتبقى مسؤولية الباخرة قائمة بالنسبة للنقض و الضرر اللاحق بمحتويات الحاوية .