• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب إرفاق صورة القرار المستأنف متى ثبت تبليغه ولم يُنكر الخصم ذلك

قيام المستأنف بذكر تبليغه القرار البدائي، مع عدم إنكار الخصم لذلك، يغني عن إرفاق صورة القرار المستأنف ضمن لائحة الاستئناف، ما دام المقصود من هذا الإجراء قد تحقق ولم يثبت ما يناقضه.

نص الاجتهاد

أن المستأنف ذكر باستئنافه انه تبلغ القرار البدائي ولم تنف المستأنف عليه ذلك مما يعفي المستأنف من ارفاق صورة عن القرار المستأنف اضافة الى انه ذكر بأنه ارفقه ان مرور اكثر من خمسة عشر سنة على سكن المدعية بالمنزل المذكور ومع والدة و اخت المدعى عليه