• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع العقار للتوزيع الإجباري هو الذي يحدد أحكام الإعفاء الضريبي، ولا يسري إلغاء الإعفاء لاحقاً على الحقوق المكتسبة

إذا كان العقار قد خضع للتوزيع الإجباري واستكملت أو بدأت آثاره القانونية قبل صدور النص الملغي، فإن أحكام الإعفاء الضريبي المقررة وقتئذٍ تبقى واجبة التطبيق بوصفها حقاً مكتسباً، ولا يسري عليها الإلغاء اللاحق.

نص الاجتهاد

ان تاريخ خضوع العقار للتوزيع الاجباري هو الذي يحدد الاحكام الواجب تطبيقها بشأن الاعفاء من الضريبة ولا يؤثر عليه الغاء الاعفاء الواقع بمقتضى نص لاحق والذي لايمتد اثره الى الحقوق المكتسبة . المناقشة: اصدرت اللجنة البدائية لمالية حماه القرار المؤرخ في ١٩٥٨/٩/٣ برقم ٢٩٦ يتضمن رد طلب المستدعيين فيصل وغازي والمثابرة على تكليفهما بالضريبة العقارية من بدء عام ١٩٥٨ المطروحة على عقارهما ذي الرقم ۲۷۰۱ من المنطقة العقارية الرابعة ، ولعدم قناعتهما بهذا القرار فقد اعترضا عليه لدى اللجنة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون فيه القاضي برد اعتراضهما النظر في الطعن ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٨/١١/١٣ وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية الى رفض الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي: من حيث ان رافعي الطعن يعتمدان في طلب نفق القرار على الاسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان العقار موضوع الدعوى يستفيد من الاعفاء من الضريبة مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيل عمليات التوزيع الاجباري بمقتضى المادة ١٧ من قانون تنظيم وعمران المدن بدلالة المادة ٣٠ المعدلة منه . 2. ان الغاء هذا الاعفاء بموجب القانون ١٥٠ الصادر في ٩٤٥/٤/٢٠١ لا يؤثر على حق الاعفاء المكتسب للعقار الذي اخضع العمليات التوزيع الاجباري قبل صدوره . 3. ان عقار الطاعنين يشبه في وضعه عقار وكيلهما الذي استفاد من الإعفاء بالاستناد الى اجتهاد محكمة التمييز في قرارها رقم ٤٨٤ و تاريخ ١٩٥٧/١٠/٣١ في الرد على هذه الاسباب . من حيث ان تاريخ خضوع العقار للتوزيع الاجباري هو الذي يحدد الاحكام الواجب تطبيقها بشأن اعفائه من الضريبة كما هو اجتهاد هذه المحكمة في القرار رقم ٦٥٣ لعام ١٩٥٩ . ومن حيث ان العقار موضوع التكليف بالضريبة الذي خضع للتوزيع الاخباري بموجب المرسوم ۱۰٤١ المؤرخ في ١٩٤٤/٩/٣٠ يستفيد من الاعفاء اعتبارا من تسجيله في السجل العقاري بمقتضى احكام المادتين ۱۷ و ۲۰ من قانون تنظيم وعمران المدن ومن حيث ان هذا الاعفاء الذي يستمر عشر سنوات بعد التسجيل لا يتناوله مفعول الالغاء المنصوص عليه في القانون رقم ١٥٠ وتاريخ ١٤٥/٤/٢ على اعتبار ان اثره لا يمتد الى الحقوق المكتسبة قبل صدوره . ومن حيث ان القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج يعتبر مشويا بمخالفة القانون وحريا بالنقض ومن حيث ان المحكمة ترى الحكم في الموضوع على اعتبار انه صالح للفصل فيه تطبيقا للمادة ٢٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع : 1. بنقض القرار المطعون فيه 2. بإعفاء عقار الطاعنين الموصوف في المحضر ۲۷۰۱ من المنطقة العقارية الرابعة بحماه من الضريبة المبحوث عنها لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسجيله في السجل العقاري .