لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بأقوال شاهد أو أكثر وتفضيلها على أقوال باقي الشهود، ولا يُعقَّب عليها في هذا التقدير ما دام حكمها مؤسَّساً على سندٍ من أوراق الدعوى.
تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويمكن للمحكمة ان تأخذ بأقوال شاهد او اكثر و تفضلها على اقوال باقي الشهود ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد سنده في اوراق الملف