مخالفة الاستيراد تهريباً تستغرق المخالفات الجمركية الأخرى المتفرعة عنها، ولا يبقى مستقلاً إلا أثر المصادرة على السيارة متى توافرت شروطها القانونية.
مخالفة الاستيراد تهريباً تستغرق المخالفات الأخرى عدا مصادرة السيارة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة من القطر أدى لاعتبارها مستوردة تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة بعد رفع الغرامة على ضوء قيمة السيارة المقدرة من الجمارك وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث ان أسباب الطعن لا تقوم على أساس في القانون ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت أن السيارة بحكم المستوردة تهريباً وقضت بالمساءلة على ضوء القيمة المقدرة من الجمارك وعملا بالقانون يضاف إلى ذلك فإنها حكمت بغرامة معينة عن التأخير في إعادة وتصدير السيارة بغرامة تعادل قيمة الأغراض الناقصة من السيارة وبمصادرة السيارة رغم ان مخالفة الاستيراد تهريباً تستغرق المخالفات الأخرى عدا مصادرة السيارة وعليه يكون الحكم مقاماً على أسباب تكفي تحمله والطعن يستأهل الرفضلذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.