• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحكيم الجمركي المنصوص عنه في المواد 74 وما بعد من قانون الجمارك انما شرع لحل الخلافات بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول نتيجة تحليل

إذا كان النزاع الجمركي متعلقاً بنتيجة تحليل البضاعة أو مواصفاتها أو منشئها أو قيمتها، فإن اللجوء إلى التحكيم الجمركي واجب، ويكون قرار لجنة التحكيم الاستئنافية ملزماً وقطعيّاً؛ وعند الامتناع عن تنفيذه بعد التبليغ تنتقل الخصومة إلى المحكمة للفصل في المخالفة وفق القانون.

نص الاجتهاد

التحكيم الجمركي المنصوص عنه في المواد 74 وما بعد من قانون الجمارك انما شرع لحل الخلافات بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول نتيجة تحليل البضاعة أو مواصفاتها أو منشؤها أو قيمتها وهذا التحكيم الواجب اتباعه لحل الخلافات المذكورة وان القرار الذي تصدره لجنة التحكيم الاستئنافية هو قرار قطعي واجب التنفيذ فإذا امتنع صاحب العلاقة عن تنفيذه بعد تبليغه قرار اللجنة تحال الدعوى إلى المحكمة لتبت في المخالفة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده ( الطاعن ) هي استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي برد دعوى الجمارك ودعوى الطاعن لسبق عرض النزاع على لجنة التحكيم.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم قطعنا به للأسباب المبينة آنفاً. وحيث تبين من أوراق الملف ان الطاعن استورد بموجب البيان رقم 4083 تاريخ 1998/10/20 بضاعة مستلفة بلغت قيمتها 660500 ليرة سورية وبعد الكشف المعاكس على البضاعة تبين وجود جزء منها مخالف بالنوع غير عنه بالبيان فشكلت مديرية الجمارك لجنة تحكيم أحادية قدرت قيمة مصرح البضاعة المدعى بها بمبلغ 45600 ليرة إلا أن لجنة التحكيم الاستثنائية قدرت قيمتها بمبلغ 165800 ليرة سورية.وحيث ان التحكيم الجمركي المنصوص عنه في المواد (74) وما بعدها من قانون الجمارك انما شرح لحل الخلافات بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول نتيجة تحليل البضاعة أو مواصفاتها أو منشئها أو قيمتها وهذا التحكيم الواجب اتباعه لحل الخلافات السابق ذكرها وان القرار الذي تصدره لجنة الاستئنافية هو قرار قطعي واجب التنفيذ فإذا امتنع صاحب العلاقة عن التحكيم تنفيذه بعد تبليغه قرار اللجنة تحال الدعوى إلى المحكمة لتبت في المخالفة. وحيث انه كان يتعين على المحكمة في هذه الحالة ان تبت بالنزاع وفق أحكام المادة (238) من قانون الجمارك وهو ما ادعت به الإدارة الجمارك بصك الادعاء ثم تقول كلمتها على ضوء ما يتبين لها أما وانها لم تفعل فإن سباب المقدمة من الطرفين تنال من الحكم المطعون فيه وتملي نقضه. الطعنلذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الخاسر الرسوم ما لم يكن معفوا منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.