• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المسافر إخراج وإدخال المصاغ الذهبي بحدود 500 غ ولا فرق بذلك ان كانت البضاعة مخبأة أم غير مخبأة وذلك ضمن الحدود المسموح

المصاغ الذهبي المسموح للمسافر بإدخاله أو إخراجه ضمن الحد القانوني لا يُعدّ محلاً للمخالفة الجمركية لمجرد الإخفاء، لأن العبرة بكونه من البضائع المباحة وضمن الحدود النظامية؛ أما الزائد على الحد فيُعامل بحسب أحكام إعادة التصدير أو ما يقابلها من تنظيم خاص.

نص الاجتهاد

من حق المسافر إخراج وإدخال المصاغ الذهبي بحدود 500 غ ولا فرق بذلك ان كانت البضاعة مخبأة أم غير مخبأة وذلك ضمن الحدود المسموح بها.يحق للمسافر التصريح عن البضاعة المسموح بإدخلها أو إخراجها أو عدم التصريح عنها لطالما انها مسموحة وضمن الحدودالمرسوم 1688 لعام 1977 تضمن إعفاء المصاغ الشخصي الذي يتجاوز وزنه 500 غ من المخالفة وتعتبر زائدة وبحكم تصديرها المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين عدنان ورفيقه هي الاستيراد البضاعة ممنوعة تهريباً وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى فسخ القرار البدائي والمساءلة للطاعنين ومصادرة مقدار 188/غ من الذهب وإعادة الباقي.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة كل منهما.وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى ان الطاعن عدنان قد قدم من لبنان إلى دمشق وبرفقته زميله واسكين وفي مظلة الحرم الجمركي تم تفتيش الطاعن واسكين حيث عثر معه وفي جيوب سترته على كمية من الذهب المصنع قدرت كميتها 688 غ الذي يخص الاثنين وان البضاعة عائدة لزوجة كل من الطاعنين والموجودتين ضمن السيارة واسطة النقل والعائدة للطاعن عدنان وقد أقر كل من الطاعنين أن كمية الذهب عائدة للاثنين وكل واحد له قسم محدد منها وذلك للاستعمال الشخصي وان مادة الذهب مسموح بإدخالها وإخراجها واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد قره بت كما قررت المحكمة دعوة زوجة كل من الطاعنين للشهادة.وحيث أنه من الثابت مصادرة كمية من الذهب المصنع كحلي من جيوب واسكين والذي ادعى أن كمية الذهب تعود له ولزميله وقد اشتريا الكمية من لبنان وبحضور زوجة كل منهما وشهد بذلك الشاهد كره بت ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على أنه من حق المسافر إخراج وإدخال المصاغ الذهبي بحدود خمسمائة غرام ولا فرق بذلك ان كانت البضاعة مخبأة أو غير مخبأة وذلك ضمن الحدود المسموح بها وحيث انه يحق للمسافر التصريح عن البضاعة المسموح بإدخالها أو إخراجها أو عدم التصريح عنها لطالما انها مسموحة وضمن الحدود وحيث ان المرسوم رقم 1688 لعام 1977 قد تضمن إعفاء المصاغ الشخصي التي يتجاوز وزنها 500 غ من المخالفة وتعتبر زائدة وبحكم إعادة تصديرها.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع على بساط البحث والنقاش عدم الأخذ بأقوال الشاهد قره بت وسبب العودة عن دعوة الشاهدين زوجة كل من الطاعنين رغم قرارها بدعوتهما ومجال تطبيق أحكام المرسوم 1688 لعام 1977 على واقعة الدعوى وان صدور القرار المطعون فيه قبل بحث ما سبق ذكره يجعله قاصرا في بيانه ويشوبه الغموض وتنال منه أسباب الطعن ويستوجب النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض القرار. 2 – إعادة الملف لمرجعه.