• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ

يشترط لقبول الطعن في الأحكام الصادرة بشأن البضائع الممنوعة أو الممنوعة المعينة أن يودع المسؤول عن المخالفة مبلغاً يعادل خمس قيمة البضاعة وأن يرفق بالطعن ما يثبت الإيداع، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ بعادل خمس قيمة البضاعة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت الإيداع. المناقشة: في الشكل:من حيث ان البضاعة المصادرة هي من النوع الممنوع المعين وكان لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمةالبضاعة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالإيصال الذي يثبت الإيداع.وحيث ان الطاعن لم يودع المبلغ المذكور لا في المرحلة الاستئنافية ولا في هذه المرحلة مما يوجب رفض الطعن شكلاً وهذه مسألة من متعلقات النظام وتثار عفوا .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن شكلاً.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة للتأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.