حماية دار السكن في التنفيذ لا تُرفع ولا يُصار إلى بيعها إلا في الحدود التي يجيزها القانون، وهي أن يكون الدين المطلوب تنفيذه ناشئًا عن رهن أو تأمين أو عن ثمن الدار أو قيمتها. فإذا كان مصدر الحق علاقةً أخرى بين المنفذ والمنفذ عليه، كان البيع غير مشروع ويشكّل مخالفةً جسيمةً موجبةً للإبطال.
إن البيع لدار السكن لا يصح قانوناً إلاّ إذا كان الحق المطالب بتنفيذه ناشئ عن رهن أو تأمين أو قيمة وثمن العقار وهو ناشئ عن علاقة أخرى بين المنفذ والمنفذ عليه فإن قرار محكمة الاستئناف برفع الحماية عن دار السكن وبيعه خلافاً للنص وخلافاً لاجتهاد محكمة النقض ولشروح الفقه يؤدي إلى انحراف الهيأة المخاصمة عن المبادئ الأساسية في القانون بقصد استبعاد تطبيقه مما يوقعها بالخطأ المهني الجسيم الذي يوجب إبطال القرار لهذا السبب