إذا كان تأجير العقار قد تم لغير السكن، امتنع على المالك طلب إخلائه لعلة السكن، ولا يغير من ذلك أن يكون العقار معدّاً في الأصل للسكن.
لا يحق للمالك الذي قام بتأجير عقاره لغير السكن أن يطلب إخلاءه لعلة السكن ولو كان العقار معدا عند إنشائه ليكون سكنا