• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المأجور المؤجر لغير السكن بحجة استعماله للسكن ولو كان معداً أصلاً لذلك

إذا كان تأجير العقار قد تم لغير السكن، امتنع على المالك طلب إخلائه لعلة السكن، ولا يغير من ذلك أن يكون العقار معدّاً في الأصل للسكن.

نص الاجتهاد

لا يحق للمالك الذي قام بتأجير عقاره لغير السكن أن يطلب إخلاءه لعلة السكن ولو كان العقار معدا عند إنشائه ليكون سكنا