يشترط للحكم بالتخلية بسبب تقصير المستأجر في دفع الأجور أن تكون المطالبة بالأجرة صحيحة قانوناً، وتبطل الملاحقة إذا كانت البطاقة البريدية التي تمت بها المطالبة باطلة، ولا يزول هذا البطلان بتداركه لاحقاً.
التقصير بدفع الأجور الموجب للتخلية يكون إثر مطالبة صحيحة وصحة البطاقة البريدية من النظام العام وتثيرها المحكمة عفوا من تلقاء ذاتها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى والبطلان في البطاقة البريدية لا يصح تداركه فيما بعد