ينتقل حق المستأجر في الإيجار بوفاته إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين بإشغال المأجور بعد الوفاة.
ينتقل الحق في الإيجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه في حال حياته والمستمرين بإشغال العقار