• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل حق الإيجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه والمستمرين في إشغال العقار

ينتقل حق المستأجر في الإيجار بوفاته إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين بإشغال المأجور بعد الوفاة.

نص الاجتهاد

ينتقل الحق في الإيجار بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه في حال حياته والمستمرين بإشغال العقار