لا يعتد بإنذار المؤجر للمستأجر في مسألة الأجرة ما لم يبيّن فيه مقدار المتوجب من السنة الإيجارية الحالية أو يحدد تاريخ بدء السنة الإيجارية المحكمة تحديداً واضحاً.
على المؤجر أن يبين في الإنذار الموجه إلى المستأجر ما هو متوجب عليه من السنة الإيجارية الحالية أو تاريخ بدء السنة الإيجارية