• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتداء الواقع من مدني على شخص العسكري هو داخل في اختصاص القضاء العسكري وما عدا ذلك فهو من اختصاص القضاء المدني مادة 50 عقوبات عسكري

يُنعقد اختصاص القضاء العسكري في نطاق الاعتداء الواقع من مدني على شخص عسكري فقط، وما عدا ذلك ينعقد للقضاء المدني. كما أن الجهة القضائية التي أحيلت إليها الأوراق وفق الأصول لا تعود لإثارة الاختصاص ذاته بعد حسمه من المرجع المختص.

نص الاجتهاد

ان الاعتداء الواقع من مدني على شخص العسكري هو داخل في اختصاص القضاء العسكري وما عدا ذلك فهو من اختصاص القضاء المدني مادة 50 عقوبات عسكري . المناقشة: الحكم صادر بتاريخ ٢٤ ايار ١٩٥٩ عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية بدمشق ، القاضي بتصديق قرار القاضي الجزئي الجزائي في قطنا المؤرخ في ۲۰ نيسان ١٩٥٩ المتضمن ( التخلي عن رؤية دعوى التزاني المقامة من المدعي الشخصي العريف قاسم على فارس وهنية زوجة المدعي قاسم المذكور الى القضاء العسكري للبت بأمر الاختصاص لموافقته الاصول والقانون تقرير العضو المستشار السيد عبد الحسيب عدي في الموضوع : لما كانت احكام المادة ٥١ من قانون العقوبات العسكري قد اوجبت احالة الاوراق الى القضاء العسكري حينما يثار موضوع الاختصاص أمام مرجع قضائي آخر وأعطت القضاء العسكري وحده سلطة واسعة في تقدير الاختصاص وكانت هذه الاضبارة قد احيلت إلى القضاء العسكري وأبدى رأيه موضوع الاختصاص وأغادها الى القضاء المدني فلا يملك بعد ذلك اثارة هذه الجهة مرة ثانية وكان على القضاء المدني ان يقرر اختصاصه ويفصل في الدعوى. وكان ما جاء في المادة ٥٠ من قانون العقوبات العسكري من الاعتداء على العسكريين انما يقصد منه الاعتداء الواقع من مدني على شخص العسكري فقط فهذا وحده من اختصاص القضاء العسكري وما عدا ذلك فهو من اختصاص القضاء المدني .وكان هذا الاجتهاد مستمرا لدى محكمة النقض ومؤيدا بالقرار الصادر في ١٩٥٣/٣/١٢ وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وعرضت قرارها للنقض لأنه جاء مخالفا للصول والقانون وفقا للمادة ٣٠ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا