في البيوع العقارية المتعاقبة، تُمنح الأفضلية لمن وضع إشارة البيع على صحيفة العقار أولاً، وتنتفي هذه الأفضلية إذا ثبت التواطؤ.
الأفضلية في البيوع العقارية تحديد الأفضلية في البيوع العقارية المتعاقبة بناءً على وضع الإشارة على صحيفة العقار. الأفضلية في البيوع العقارية المتعاقبة هي لمن سبق ووضع الإشارة على صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ.