• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في البيوع العقارية المتعاقبة تثبت لمن سبق إلى وضع الإشارة على صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ

في البيوع العقارية المتعاقبة، تُمنح الأفضلية لمن وضع إشارة البيع على صحيفة العقار أولاً، وتنتفي هذه الأفضلية إذا ثبت التواطؤ.

نص الاجتهاد

الأفضلية في البيوع العقارية تحديد الأفضلية في البيوع العقارية المتعاقبة بناءً على وضع الإشارة على صحيفة العقار. الأفضلية في البيوع العقارية المتعاقبة هي لمن سبق ووضع الإشارة على صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ.