• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التنازل عن ملكية عقار في منطقة حدودية إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق المقرر قانوناً

لا يصح التنازل عن ملكية عقار في منطقة حدودية ما لم يُستحصل مسبقاً على الترخيص المطلوب قانوناً، ويجب توافر هذا الترخيص قبل صدور الحكم الاستئنافي.

نص الاجتهاد

التنازل عن ملكية عقار في منطقة حدودية يتطلب التنازل عن ملكية عقار في منطقة حدودية الحصول على ترخيص مسبق وفق المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952. الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 ضروري قبل صدور الحكم الاستئنافي في قضايا التنازل عن ملكية عقار في منطقة حدودية.