• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تبين سبب ترجيح خبرة على أخرى عند اعتماد الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة دون الخبرة التي أجرتها بنفسها

إذا كان في الدعوى أكثر من خبرة متعارضة أو مختلفة الجهة التي أجرتها، وجب على المحكمة أن تُظهر أسباب ترجيحها لإحداها وطرحها للأخرى، ولا يكفي الاعتماد المجرد دون تعليل.

نص الاجتهاد

يجب أن تبين المحكمة سبب اعتماد خبرة الخبير الجارية في الدعوى المستعجلة دون اعتمادها خبرة الخبير التي جرت بمعرفة المحكمة