إذا كان في الدعوى أكثر من خبرة متعارضة أو مختلفة الجهة التي أجرتها، وجب على المحكمة أن تُظهر أسباب ترجيحها لإحداها وطرحها للأخرى، ولا يكفي الاعتماد المجرد دون تعليل.
يجب أن تبين المحكمة سبب اعتماد خبرة الخبير الجارية في الدعوى المستعجلة دون اعتمادها خبرة الخبير التي جرت بمعرفة المحكمة