وجوب تسبيب أحكام محكمة الموضوع تسبيباً كافياً يتضمن أسباب الحكم والرد على الدفوع الجوهرية وتلخيص أقوال الشهود، وإلا كان الحكم عرضةً للنقض.
على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها الأسباب التي استندت إليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وتلخيص أقوال الشهود وتعليل القرار تعليلا كافيا تحت طائلة الطعن