إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل، جاز مخاصمة الوكيل البائع دون ضرورة لاختصام المالك الأساسي، لأن صفة الوكيل في هذه الحالة تكفي لقيام الخصومة عليه.
تجوز مخاصمة الوكيل البائع دون الحاجة لاختصام المالك الأساسي عندما تكون الوكالة غير قابلة للعزل