تسمية الطلب برفع الحجز أو الاعتراض على الحجز أو الطعن بالحجز الاحتياطي لا تغيّر من وحدته القانونية؛ فالعبرة بالموضوع والغاية، وهي إزالة الحجز عن المحجوزات، ويُختص بنظره القاضي أو المحكمة التي أصدرت قرار الحجز.
إن طلب رفع الحجز عن المحجوزات ما هو إلاّ دعوى الاعتراض على الحجز وفق ما هو ثابت بأحكام المادة 321 فقرة ثانية أصول مدنية.إن رفع الحجز يكون بدعوى مستقلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي وسماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الحجز وإن جميع هذه التسميات هي لمسمى واحد الغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات. المادة 321 الفقرة الأولى أصول محاكمات نصت على أن يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز وبالتالي فإن كان الحجز صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه