إذا نصّ القانون على أن جهةً قضائيةً معيّنة تتولى تسمية المحكّمين، تعيّن الرجوع إلى المحكمة المختصّة أصلاً بالنظر في النزاع بحسب قواعد الاختصاص، ولا يُستفاد اختصاصٌ لقاضي الأمور المستعجلة ما لم يرد نصّ صريح به. كما لا يمتدّ هذا الدور إلى الإجراءات المرافقة التي لا تنتهي بقرار مبرم.
المادة 512 أصول مدنية جعلت سلطة تسمية المحكمين للمحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً النظر في النزاع حسب الاختصاص القيمي ولم تجعل هذه المادة الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة إذ لو كان الأمر كذلك لورد النص على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتسمية المحكمين صراحة . يقتصر دور المحكمة على تسمية المحكمين الجدد الذين سماهم الخصوم فقط وليس لها علاقة بتسليم المهمة للمحكمين أو إجراء أية خبرة أو إصدار أي حجز لأن هذه الطلبات لا تصدر مبرمة بخلاف تسمية المحكمين التي تصدر مبرمة