إذا استُملك جزء من العقار للمنفعة العامة في الأغراض المحددة قانوناً، جاز للإدارة أن تقتطع مجاناً ولمرة واحدة ربع مساحة أرض كامل العقار وفقاً للنص الخاص.
القانون رقم 20 لعام 1983 قد نص في المادة 31 منه على أحقية الإدارة بالاقتطاع لمرة واحدة مجاناً ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والساحات والحدائق العامة والأسواق