صدور قرار استملاك للجزء من العقار المطالب بقيمته يوجب رد دعوى المطالبة بقيمته، لأن الاستملاك ينقل هذا الجزء إلى الجهة المستملكة ويزيل أساس المطالبة به.
صدور قرار باستملاك الجزء من العقار المطالب بقيمته يؤدي إلى رد الدعوى عملاً بالمادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983