• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار الاستملاك عن الجزء المطالب بقيمته يوجب رد الدعوى

صدور قرار استملاك للجزء من العقار المطالب بقيمته يوجب رد دعوى المطالبة بقيمته، لأن الاستملاك ينقل هذا الجزء إلى الجهة المستملكة ويزيل أساس المطالبة به.

نص الاجتهاد

صدور قرار باستملاك الجزء من العقار المطالب بقيمته يؤدي إلى رد الدعوى عملاً بالمادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983