• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد ارشد رجال المباحث الى مكان المادة المخدرة

ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد ارشد رجال المباحث الى مكان المادة المخدرة .

نص الاجتهاد

ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد ارشد رجال المباحث الى مكان المادة المخدرة . المناقشة: يتبين من الضبط المنظم من قبل رجال المباحث ان الطاعن هو الذي أشار الى مكان وجود المخدر في الميزاب وطلب الى والدته تسليمه اليهم ، فان عدم سماع افادتها لا تأثير له في هذه القضية طالما هو الذي أشار الى مكان وجوده وكان إدعاء الطاعق بان الاعتراف انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له بعد أن ارشد هو نفسه رجال المباحث الى مكان وجود المخدر