الدعاوى الناشئة عن المطالبة بالقيمة الاستملاكية للحصة من عقار مسجّل، والمبنية على تقدير لجان الاستملاك وفق قانون الاستملاك، تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يسري عليها الدفع بالتقادم متى تعلقت بحق عيني مسجّل.
اذا كانت الدعوى قائمة على طلب إلزام الجهة المستملكة بدفع القيمة الاستملاكية لحصة المدعي من العقار المستملك حسبما تم تقديريها من اللجان الاستملاكية وفق أحكام قانون الاستملاك 20 لعام 1983 إضافة إلى الفائدة القانونية فإن أمر الفصل في النزاع يكون من اختصاص القضاء العادي . إذا كانت قيمة المطالب به ناجم عن جزء من العقار المسجل في السجلات العقارية حسب تقديره من لجان الاستملاك فلا وجه للدفع بسقوط الإدعاء بالتقادم ما دام يتعلق بحق عيني مسجل في السجل العقاري