عبء إثبات دعوى استحقاق العقار يقع على المدعي، ولا تُقبل مواجهة الغير بالملكية إلا إذا كانت ثابتة بعقد مسجل في السجل العقاري سابق على تسجيل الحجز، لأن التسجيل اللاحق لا يحتج به في إجراءات التنفيذ.
عبء إثبات دعوى استحقاق عقار يقع على عاتق المدعي الذي عليه أن يثبت دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً ، وفي كافة الأحوال لا بد أن يكون الدليل عقداً مسجلاً في السجل العقاري قبل تسجيل الحجز لأنه لا يحتج بالملكية تجاه الغير إلاّ إذا كانت مسجلة على صحيفة العقار عملاً بقواعد التسجيل المقررة بنظام السجل العقاري ، وأن يكون التسجيل سابقاً لتسجيل الحجز على صحيفة العقار وإلاّ ما كان لهذا التسجيل أي أثر بمواجهة أطراف إجراءات التنفيذ