إشارة الدعوى المدوّنة على صحيفة العقار لا تنال من الحقوق المقيدة بإشارات سابقة إذا كان أصحابها حسني النية، ولا تُقدَّم عليها ولا تُعدم أثرها.
حقوق أصحاب الإشارات السابقة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يؤثر على حقوق أصحاب الإشارات السابقة حسني النية. إشارة الدعوى لا تمس حقوق أصحاب الإشارات السابقة حسني النية.