وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز شرطٌ جوهريٌّ لسماع دعوى إزالة التجاوز، فإذا خلا ملف الدعوى من هذه الإشارة وجب عدم قبول سماعها.
دعوى إزالة التجاوز تتطلب دعوى إزالة التجاوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز. وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز شرط لسماع الدعوى.