• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لسماع دعوى إزالة التجاوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز شرطٌ جوهريٌّ لسماع دعوى إزالة التجاوز، فإذا خلا ملف الدعوى من هذه الإشارة وجب عدم قبول سماعها.

نص الاجتهاد

دعوى إزالة التجاوز تتطلب دعوى إزالة التجاوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز. وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتجاوز شرط لسماع الدعوى.