• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحقق جرم الافتراء إذا ثبت علم المبلِّغ ببراءة من نُسبت إليه الجريمة وإقامته الادعاء على اختلاق الأدلة

قيام جرم الافتراء يتطلب ثبوت علم المفتري بكذب ما أسنده إلى الغير، مع إقامة الدليل على هذا العلم، ولا يكفي مجرد انتهاء الدعوى بمنع المحاكمة أو عدم كفاية الأدلة للحكم بوجود الافتراء.

نص الاجتهاد

: تعريف جرم الافتراء – تعريف المفتري – متى تتحقق أركان الجرم. لكي يتوفر جرم الافتراء الجنائي يجب أن يثبت علم المدعي ببراءة المدعى عليه. – المادة (392) من قانون العقوبات نصت صراحة على تعريف جرم الافتراء كما عرفت بأنه الشخص الذي يجبر السلطة القضائية أو السلطة التي يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف أو من كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه. – تقرير منع المحاكمة من جرم لا يعني بالضرورة أن يكون المدعي مفترياً على خصمه بما نسب إليه في ذلك الجرم فالاجتهاد القضائي قد استقر على أن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه وإنما لا بد من إقامة الدليل عليه. – منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً