كل تحريفٍ مفتعلٍ للحقيقة في البيانات التي تُبنى عليها وثيقةٌ رسمية أو يُحتجّ بها، إذا كان من شأنه إحداث ضرر، يُعدّ تزويراً؛ ووثيقة حصر الإرث إذا استندت إلى بيانات كاذبة أو محرّفة من ذوي الشأن فإن هذا الفعل ينهض تزويراً.
التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. – وثيقة حصر الإرث تنظم وتنشأ بناءً على البيانات التي يقدمها ذوو الشأن. وإن التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة وبالتالي فإن هذا الفعل هو التزوير بعينه.