• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحريف في بيانات وثيقة حصر الإرث يعد تزويراً معاقباً عليه

كل تحريفٍ مفتعلٍ للحقيقة في البيانات التي تُبنى عليها وثيقةٌ رسمية أو يُحتجّ بها، إذا كان من شأنه إحداث ضرر، يُعدّ تزويراً؛ ووثيقة حصر الإرث إذا استندت إلى بيانات كاذبة أو محرّفة من ذوي الشأن فإن هذا الفعل ينهض تزويراً.

نص الاجتهاد

التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. – وثيقة حصر الإرث تنظم وتنشأ بناءً على البيانات التي يقدمها ذوو الشأن. وإن التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة وبالتالي فإن هذا الفعل هو التزوير بعينه.