حق إبرام عقد التأمين على السيارة يثبت لكل شخص له مصلحة قائمة ومشروعة في التأمين، متى كان الهدف ضمان نفسه من مسؤولية الأخطار المتعلقة بالمركبة، بصرف النظر عن صفة الملكية أو التسجيل.
تأمين – تأمين سيارة لكل شخص سواء أكان مستأجراً أم سائقاً مأجوراً أم شارياً عادياً أم تسجل السيارة على اسمه حق مباشرة عقود التأمين من أجل ضمان نفسه من مسؤولية أخطار السيارة مادام أن له مصلحة قائمة في إبرام هذا العقد. قرار رقم * (1170/674 11/10/1960) (م عام 1960 قا 114).