يجب أن تُبنى الأحكام على أدلة ومستندات مطروحة أصولاً في الدعوى ومُتاحة لمناقشة الخصوم؛ وأي اعتماد على وثيقة غير مُبرزة وغير متلوّة في الجلسة يُعدّ خطأً يوجب نقض الحكم.
لا يجوز للمحكمة في إصدار حكمها أن تعتمد على وثيقة لم تبرز ولم تتل أثناء جلسات المحاكمة كي يطلع عليها الخصم وتتم مناقشتها من قبل أطراف الدعوى