• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على مستند لم يبرز في جلسة المحاكمة ولم تتح للخصوم مناقشته

يجب أن تُبنى الأحكام على أدلة ومستندات مطروحة أصولاً في الدعوى ومُتاحة لمناقشة الخصوم؛ وأي اعتماد على وثيقة غير مُبرزة وغير متلوّة في الجلسة يُعدّ خطأً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة في إصدار حكمها أن تعتمد على وثيقة لم تبرز ولم تتل أثناء جلسات المحاكمة كي يطلع عليها الخصم وتتم مناقشتها من قبل أطراف الدعوى