• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند تلاوة الحكم

يشترط لصحة تلاوة الحكم أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين عند التلاوة، لأن النطق بالحكم يجب أن يتم من الهيئة التي تداولت وأصدرت القرار.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم