يشترط لصحة تلاوة الحكم أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين عند التلاوة، لأن النطق بالحكم يجب أن يتم من الهيئة التي تداولت وأصدرت القرار.
يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم