إذا أغفلت المحكمة الرد على الدفوع المثارة أو على أقوال الخصوم، فإن حكمها يكون مخالفاً لوجوب معالجة عناصر الدفاع المطروحة عليها معالجةً صريحةً ومسببة.
إن عدم الرد على الدفوع المثارة أو على أقوال الخصوم يتجافى مع ما ورد في نص المادة204 أصول محاكمات مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة