• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد المحكمة على الدفوع وأقوال الخصوم ومناقشتها في أسباب حكمها

إذا أغفلت المحكمة الرد على الدفوع المثارة أو على أقوال الخصوم، فإن حكمها يكون مخالفاً لوجوب معالجة عناصر الدفاع المطروحة عليها معالجةً صريحةً ومسببة.

نص الاجتهاد

إن عدم الرد على الدفوع المثارة أو على أقوال الخصوم يتجافى مع ما ورد في نص المادة204 أصول محاكمات مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة